مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
354
معجم فقه الجواهر
[ انتقال المال ] . أمّا على مذهب مخالفينا من كونه ضمّ ذمّة إلى أخرى فلا إشكال في عدم قبول شهادته ، كما هو واضح [ ولو لم يكن ] المضمون [ مقبولًا ] لجرّ نفع أو فسق أو خصومة أو غير ذلك [ فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرّة ثانية ] على زعم الضامن . [ و ] لكن [ يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه أوّلًا ] على الوجه الذي عرفته سابقاً . [ ولو لم يشهد المضمون عنه ] أي لم يصدّق الضامن بدعواه [ رجع الضامن ] عليه [ بما أدّاه أخيراً ] . نعم الظاهر توجه الخصومة بينهما ، كما أشرنا إليه سابقاً ، كما أنّ الظاهر تقييد ذلك بما إذا لم يزد المدفوع أخيراً على الأوّل ولا على الحقّ ، وإلّا رجع بالأقلّ من الثلاثة ولذا قال في بعض نسخ المتن : و [ لو قيل : يرجع بأقلّ الأمرين ممّا أدّاه أوّلًا وأخيراً كان حسناً ] . 26 / 156 - 158 ك - ضمان المريض تبرّعاً : [ إذا ضمن المريض ] تبرّعاً [ في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصحّ ] من كون المنجزات منه لا من الأصل . نعم لو ضمن بسؤال ففي المسالك : " هو كما لو باع بثمن المثل نسيئة فالوجه حينئذٍ أنّه متى أمكن الرجوع على المضمون عنه ، فهو من الأصل وإنْ لم يمكن لإعساره ونحوه فهو من الثلث ، ولو أمكن الرجوع بالبعض فهو كبيع المحاباة يتوقّف ما يفوت منه على الثلث " ولكن لا يخلو من نظر . 26 / 158 ل - ضمان الدين المؤجّل حالًا بإذن المضمون عنه : [ إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه حالًا ] بإذن المضمون عنه في ذلك وعدمه ففي المحكيّ عن المبسوط : [ لم يصحّ ، وكذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر ] ووافقه على ذلك فخر الإسلام والكركي ، بل عن المختلف أنّه استحسنه [ و ] لكن [ فيه تردّد ] بل منع . 26 / 158 - 159 ثانياً : بقيّة أسباب الضمان : 1 - الإتلاف : انظر : إتلاف أ - ضمان الزكاة على من وجبت عليه إذا تلفت : زكاة / ثانياً 8 ( 15 / 63 - 64 ) ب - موجبات ضمان الصيد حال الإحرام وفي الحرم : إحرام / سادساً 1 ج ( 20 / 255 - 293 ) ج - تضمين ما يتلف من أموال البغاة حال الحرب : بغاة / 10 ه ( 21 / 341 ) د - ضمان ما يتلفه الباغي على العادل : بغاة / 11 ( 21 / 347 ) ه - ضمان مال المقامرة إذا عُلم به بعد أكله : قمار / 3 ( 22 / 110 ) و - ضمان العين المرهونة : رهن / سادساً 4 ( 25 / 227 - 228 ) ز - موجبات ضمان الوديعة : وديعة / ثالثاً ( 27 / 128 - 147 )